(26) باب أمر الصيد في الحرم 86 - قال مالك: كل شئ صيد في الحرم، أو أرسل عليه كلب في الحرم، فقتل ذلك الصيد في الحل. فإنه لا يحل أكله. وعلى من فعل ذلك، جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل. فيطلبه حتى يصيده في الحرم. فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء. إلا أن يكون أرسله عليه، وهو قريب من الحرم. فإن أرسله قريبا من الحرم، فعليه جزاؤه.
(27) باب الحكم في الصيد 87 - قال مالك: قال الله تبارك وتعالى - يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره (5 - سورة المائدة، 95).
قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال. ثم يقتله وهو محرم. بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم. ثم يقتله. وقد نهى الله عن قتله. فعليه جزاؤه.
والامر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه.