بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه. وهو يبدي على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله. وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها، كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب. وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة. دون رأس ماله. لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لاخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة، وصار المال لورثته، سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض. فلو كان ذلك جائزا له، أخر هذه الأشياء. حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله. فليس ذلك له.
43 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلى أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد.
(17) باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 44 - حدثني يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أخيه خالد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان. في يوم ذي غيم. ورأي أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين. طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير. وقد اجتهدنا.
قال مالك: يريد بقوله (الخطب يسير) القضاء، فيما نرى، والله أعلم. وخفة مؤونته ويسارته. يقول: نصوم يوما مكانه.