(9) باب زكاة العروض 20 - حدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر، في زمان الوليد، وسليمان، وعمر بن عبد العزيز، فذكر: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين. فخذ مما ظهر من أموالهم. مما يديرون من التجارات، من كل أربعين دينارا، دينارا، فما نقص، فبحساب ذلك. حتى يبلغ عشرين دينارا. فإن نقصت ثلث دينار، فدعها ولا تأخذ منها شيئا.
ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات، من كل عشرين دينارا، دينارا.
فما نقص، فبحساب ذلك، حتى يبلغ عشرة دنانير. فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. واكتب لهم، بما تأخذ منهم، كتابا إلى مثله من الحول.
قال مالك: الامر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات، أن الرجل إذا صدق ماله، ثم اشترى به عرضا، بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول، فإنه لا يؤدى من ذلك المال زكاة، حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه. وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين، لم يجب عليه في شئ من ذلك العرض زكاة، وإن طال زمانه. فإذا باعه، فليس فيه إلا زكاة واحدة.
قال مالك: الامر عندنا في الرجل يشترى بالذهب أو الورق، حنطة أو تمرا أو غيرهما للتجارة. ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول. ثم يبيعها: أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها،