وسئل مالك: عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده؟ فقال: أرى، إن لم يكن أصاب النساء، فليرجع، فليفض. وإن كان أصاب النساء. فليرجع، فليفض، ثم ليعتمر وليهد. ولا ينبغي له أن يشترى هديه من مكة وينحره بها. ولكن، إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر، فليشتره بمكة. ثم ليخرجه إلى الحل. فليسقه منه إلى مكة.
ثم ينحره بها.
(51) باب ما استيسر من الهدى 158 - وحدثني يحيى عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، كان يقول: ما استيسر من الهدى، شاة.
159 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما استيسر من الهدى، شاة.
قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل