أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل من إناء، هو الفرق، من الجنابة.
أخرجه البخاري في: 5 - كتاب الغسل، 2 - باب غسل الرجل مع امرأته.
ومسلم في: 3 - كتاب الحيض، 10 - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، حديث 41.
69 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فأفرغ على يده اليمنى، فغسلها. ثم غسل فرجه. ثم مضمض واستنثر. ثم غسل وجهه.
ونضح في عينيه. ثم غسل يده اليمنى، ثم اليسرى. ثم غسل رأسه. ثم اغتسل، وأفاض عليه الماء.
70 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، فقالت:
لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيديها.
(18) باب واجب الغسل إذا التقى الختانان 71 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب