وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق: هل يبتاعه المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج، ومن أجلهم صيد، فإني أكرهه. وأنهى عنه. فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين، فوجده محرم، فابتاعه. فلا بأس به.
قال مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده، أو ابتاعه: فليس عليه أن يرسله. ولا بأس أن يجعله عند أهله.
قال مالك: في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك، إنه حلال. للمحرم أن يصطاده.
(25) باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد 83 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي، أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء، أو بودان. فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: (إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم).
أخرجه البخاري في: 28 - كتاب جزاء الصيد، 6 - باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 8 - باب تحريم الصيد للمحرم، حديث 50.