ذو محرم يخرج معها، أو كان لها، فلم يستطع أن يخرج معها: أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج. لتخرج في جماعة النساء.
(83) باب صيام التمتع 255 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا. ما بين أن يهل بالحج، إلى يوم عرفة. فإن لم يصم، صام أيام منى.
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول في ذلك، مثل قول عائشة رضى الله تعالى عنها.
هذا آخر كتاب الحج. وهو نهاية الجزء الأول من الموطأ.
وسنقفي من بعده، إن شاء الله تعالى، بالجزء الثاني.
وأوله: 21 - كتاب الجهاد.
ونحمده سبحانه وتعالى على ما أولى. ونسأله العصمة من الزلل. فيما نأتنف من عمل آمين.