فيها الصدقة، من إبل أو بقر أو غنم، فليس يعد ذلك نصاب مال، حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة. فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه، من قليل أو كثير من الماشية.
قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم، تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة، صدقها مع ماشيته حين يصدقها.
قال يحيى، قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا.
قال مالك، في الفريضة تجب على الرجل، فلا توجد عنده: أنها إن كانت ابنة مخاض، فلم توجد، أخذ مكانها ابن لبون ذكر. وإن كانت بنت لبون، أو حقة، أو جذعة، ولم يكن عنده، كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها. ولا أحب أن يعطيه قيمتها.
وقال مالك، في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقر الحرث: إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله، إذا وجبت فيه الصدقة.