دون خمس ذود من الإبل صدقة). وقال عمر بن الخطاب: في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة، شاة.
وقال يحيى، قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
قال مالك: وقال عمر بن الخطاب: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
أنه إنما يعنى بذلك أصحاب المواشي.
قال مالك: وتفسير قوله (لا يجمع بين مفترق) أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فإذا أظلهم المصدق جمعوها، لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله (ولا يفرق بين مجتمع) أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه. فإذا أظلهما المصدق، فرقا غنمهما. فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. فنهى عن ذلك. فقيل: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. خشية الصدقة.
قال مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك.