قال: وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه، وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى. فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة، مع ما قبض قبل ذلك، فعليه فيه الزكاة.
قال: فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا، أو لم يستهلكه، فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه. فإذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارا عينا، أو مائتي درهم، فعليه فيه الزكاة.
ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير، فعليه الزكاة بحسب ذلك.
قال مالك: والدليل على الدين بغيب أعواما، ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة، أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما. ثم يبيعها. فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة. وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض، أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض، من مال سواه. وإنما يخرج زكاة كل شئ منه. ولا يخرج الزكاة من شئ، عن شئ غيره.
قال مالك: الامر عندنا في الرجل يكون عليه دين، وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة. فإنه يزكى ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة. وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه، فلا زكاة عليه. حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه، ما تجب فيه الزكاة. فعليه أن يزكيه.