قال يحيى، قال مالك: أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين، أو على رعاء مفترقين، في بلدان شتى. أن ذلك يجمع كله على صاحبه، فيؤدى منه صدقته. ومثل ذلك، الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة، في أيدي ناس شتى، إنه ينبغي له أن يجمعها، فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها.
وقال يحيى، قال مالك، في الرجل يكون له الضأن والمعز: أنها تجمع عليه في الصدقة.
فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة، صدقت. وقال: إنما هي غنم كلها. وفى كتاب عمر ابن الخطاب: (وفى سائمة الغنم، إذا بلغت أربعين شاة، شاة).
قال مالك: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز، ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن. وإن كانت المعز أكثر من الضأن، أخذ منها. فإن استوى الضأن والمعز، أخذ الشاة من أيتهما شاء.
قال يحيى، قال مالك: وكذلك الإبل العراب والبخت، يجمعان على ربهما في الصدقة.
وقال: إنما هي إبل كلها. فإن كانت العراب هي أكثر من البخت، ولم يجب على ربها إلا بعير واحد، فليأخذ من العراب صدقتها. فإن كانت البخت أكثر، فليأخذ منها. فإن استوت، فليأخذ من أيتهما شاء.
قال مالك: وكذلك البقر والجواميس، تجمع في الصدقة على ربها.