وقال: إنما هي بقر كلها. فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس، ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة، فليأخذ من البقر صدقتهما. وإن كانت الجواميس أكثر، فليأخذ منها.
فإن استوت، فليأخذ من أيتهما شاء. فإذا وجبت في ذلك الصدقة، صدق الصنفان جميعا.
قال يحيى، قال مالك: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية. والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما خمس ذود من الإبل، وإما ثلاثون بقرة، وإما أربعون شاة. فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل، أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة، ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما، باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها. وإن لم يحل على الفائدة الحول. وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته، قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد، أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته.
قال يحيى، قال مالك: وإنما مثل ذلك، مثل الورق. يزكيها الرجل ثم يشترى بها من رجل آخر عرضا، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك، إذا باعه، الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم. ويكون الآخر قد صدقها من الغد.
قال مالك، في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها، أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، باشتراء أو ميراث. وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب