قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم، ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأته أحد، فأقام الصلاة، وصلى وحده. ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة. ومن جاء بعد انصرافه، فليصل لنفسه وحده.
قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم، ثم تنفل. فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره؟
فقال: لا بأس بذلك. إقامته، وإقامة غيره سواء.
قال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. فأما غيرها من الصلوات، فإنا لم نرها ينادى لها، إلا بعد أن يحل وقتها.
8 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما. فقال: الصلاة خير من النوم. فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.
وحدثني يحيى عن مالك، عن عمه أبى سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس، إلا النداء بالصلاة.
9 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد. (*)