ولا مبدأه ولا طريقه وذكره أيضا بغير إسناد فبطل أن يكون فيه حجه يعنى في اختصاصها بالفقراء وهذا سيأتي الكلام فيه والمقصود هنا أنها تجوز للفقراء وذلك لا نزاع فيه وقد ذكر الترمذي هذا المعنى من غير تعيين رواية قال لما ذكر حديث العرايا في جامعه ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من التمر الا بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق ان يشتروها فيأكلوها رطبا. لكن يحتمل أن يكون مراد الترمذي ببعض العلماء الشافعي وقال الماوردي ولم يسنده الشافعي لأنه نقله من السير وجعلت أولاد الصحابة الذين ولدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معدود أيضا من الصحابة على الصحيح فهو صحابي ابن صحابي من كبار العلماء وقوله ما عراياكم هذه لان زيدا كان أكبر منه واعلم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبينها له وقد رأيت في الوافي في شرح المهذب كلاما لولا تفرق النسخ لكنت أزلته غيره قال سمعت فقيها يقول إن محمود بن لبيد ساعتئذ كان يهوديا فلذلك قال هذا الكلام وكان الواجب أن يمحى هذا من الكتاب لولا تفرق النسخ فلا حول ولا قوة إلا بالله نعوذ بالله أن نقول
(٤)