يملا فسمى بيع الرطب بالتمر مزابنة لأنه دفع التمر باسم المزابنة بالرطب وبيعه لا يجوز قال الأزهري وإنما خصوا بيع التمر فرؤوس النخل بالتمر باسم المزابنة لأنه غرر لا يخص المبيع بكيل ولا وزن وخرصه حدس وظن معنى لا يؤمن فيه من الربا المحرم وهذا يقتضى أن المزابنة تختص ببيع التمر على رؤوس النخل وهو مقتضى التفسير الذي ذكره المصنف في الحديث عن جابر كذلك قال ابن الصباغ وآخرون وقد تقدم في كلام أبى حامد وغيره مع الحنفية أن بيع الرطب بالتمر مطلقا يسمى مزابنة وهو مقتضى كلام الماوردي الذي ذكرته الآن وكذلك قال الخطابي وقد جاء في رواية يحيى بن بكر في الموطأ في حديث ابن عمر في تفسير المزابنة قال المزابنة الرطب بالتمر كيلا والمعنى واحد أو متقارب وتبين ان صح أن المراد بالتمر الرطب والله أعلم. وقد ذكر رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن المزابنة أن يبيع الرجل ثمرته بكيل ان زاد فعلى وان نقص فعلى وهو قريب من الأول قال ابن عبد البر ولا خلاف بين العلماء أن المزابنة ما ذكر في هذه الأحاديث تفسيره عن ابن عمر من قوله أو مرفوعا وأقل ذلك أن يكون من قوله وهو راوي الحديث فنسلم له فكيف ولا مخالف له في ذلك وكذلك كل ما كان في معناه من الجزاف بالكيل في الجنس الواحد المطعوم أو الرطب اليابس من جنسه
(٤٨)