قال في الحديث حتى تطيب قال الأصحاب ولا يصح ضبطه بطلوع الثريا لان من البلاد ما يتأخر فيه صلاح الثمر أو يتقدم بل البلد الواحد قد يتعجل في عام لاشتداد الحر ودوامه ويتأخر في آخر لاشتداد البرد ودوامه وطلوع الثريا لا يختلف لأنها تطلع بعد ثمانية عشر يوما من بشنس قالوا وكذلك اعتباره بالا كل لا يصح لان ثمار النخل تؤكل طلعا وبلحا والكرم يؤكل حصر ما وليس ذلك صلا حاله ولا يصح اعتباره بالقوة لان قوة الثمرة قبل صلاحها وإذا صلحت لانت ونضجت وقد أشار الشافعي رضي الله عنه إلى اختلاف بدو الصلاح في أجناس الثمار بقوله. وللحرير نضج كنضج الرطب فإذا رأى ذلك فيه حل بيع حريره. والقثاء تؤكل صغارا طيبا فبدو صلاحه ان يتناهي عظمه أو عظم بعضه (واعترض) عليه أبو بكر بن داود بأنه اما أن يكون الشافعي رضي الله عنه أراد ان يعلمنا أنه يحب القصاء فلا فائدة في ذلك أو ان يعلمنا المحسوسات ولا يجوز أن يعلم الناس ذلك لأنهم يعلمونه ضرورة (وأجاب) الأصحاب بان الشافعي قصد بهذا القول إن يفرق بين ما طعمه في الابتداء مخالف لما يكون في النهاية وان القثاء بخلاف ذلك لأنه في ابتدائه وصغره طعمه كطعمه في حال كبره بخلاف بقية الثمار فإنها تكون في ابتدائها حامضة أو مرة ثم تصير حلو وأكثر الأصحاب ل يذكروا البدو الصلاح ضابطا كما فعل المصنف بل جعلوه مختلفا كما اقتضاه كلام الشافعي قال الماوردي وجلمة الثمار على ثمانية أقسام (أحدها) ما يكون بدو الصلاح فيه باللون وذلك في النخل بالاحمرار والاصفرار وفي الكرم بالحمرة أ السواد أو الصفاء والبياض (وأما) الفواكه المتلونة (فمنها) ما يكون صلاحه بالصفرة كالمشمش (ومنها)
(٤٤١)