ما يكون بالبياض كالتفاح (قلت) ومحل ذلك فيما يتلون عند الادراك بلون يخالف اللون السابق وجعل القاضي أبو الطيب نوعا من التفاح يكون أخضر في حال كماله كما يكون في صغره قال فبدو الصلاح فيه بطيب طعمه وحلاوته وكذلك جعل الشيخ أبو حامد العنب الأبيض وما قالاه ظاهر (القسم الثاني) ما بدو صلاحه بالطعم فمنه ما يكون بالحلاوة كقصب السكر ومنه ما يكون بالحموضة كالرمان فإذا زالت المرارة بالحموضة أو الحلاوة فقد بدا صلاحه (القسم الثالث) ما بدو صلاحه بالنضج كلنين والبطيخ فإذا لانت صلابته بدا صلاحه وهذا معني قول غير الماوردي طيب أو الحلاوة العبارات الثلاث متقاربة فان ذلك يحصل في وقت واحد وقال صاحب التتمة لما تكلم في البطيخ الخيار والباذنجان حكمهما حم البطيخ الا في شئ واد وهو ان بدو الصلاح فيهما ليس ان يكبر ويتناهى لأنهما لا يؤكلان في تبلك الحالة ولكن ان يصير إلى الحد الذي يقصد تناوله في تلك الحالة في العرف والعادة فإذا كان في جملة الصفقة واحده قد بلغت الحد فهو وقت إباحة بيعه (الرابع) ما بدا صلاحه بالقوة والاشتداد كالبر والشعير فإذا بدت قوته واشتد بدا صلاحه (الخامس) ما بدا صلاحه بالطول والامتلاء كالعلف والبقول القصب فإذا تناهي طوله وامتلاؤه إلى الحد الذي يجذ عليه بدا صلاحه هكذا قال الماوردي وسنذكر في آخر الكلام فرعا عن الامام في القرط وما في معناه من البقول يخالف ذلك وما قاله الماوردي أولى لما سنذكر ونص الشافعي يدل لما قاله الماوردي والماوردي في اجازته بيع البقول إذا بدا صلاحها من غير شرط القطع تابع للصيمري وقال ابن الرفعة متعذرا عن الماوردي في ذلك أن
(٤٤٢)