الشافعي رضي الله عنه في الام عن عطاء في الحائط تكون فيه النخلة فتزهى والحائط بلخ قال حسبه إذا اكل منه فليبع ولا أعلم بين العلماء خلافا في أنه لاشتراط الصلاح في جميع المبيع وإنما اختلفوا في مقدار ما يضبطونه به ومذهبنا ان يكفي بدو الصلاح في نخلة واحدة بل في بسرة واحدة ولا خلاف ان غير النخل من الشجر حكمه حكم النخل. إذا عرفت هذه الجملة فقد قال الأصحاب إذا بدا الصلاح في بعض الثمرة دون بعض نظر ان اختلف الجنس لم يكن بدو الصلاح في أحد الجنسين صلاحا في الجنس الآخر حتى لو باع الرطب والعنب صفقة واحدة وبدا الصلاح في أحدهما دون الآخر وجب شرط القطع في الجنس الذي لم يبد فيه لا خلاف في ذلك عندنا وقال الليث بن سعد يجوز ويكون ذلك صلاحا لجميع أجناس الثمار في ذلك البلد. وان اتحد الجنس والنوع والبستان والصفقة والملك جاز البيع من غير شرط القطع بلا خلاف وان اختلف شئ من هذه الأشياء ففيه صور (الأولى) ان يختلف النوع كالمعقلي والبرني فيبيع النوع الذي بدا صلاحه والنوع الذي لم يبد صلاحه من جنسه في ذلك البستان صفقة واحدة وفيه وجهان مشهوران في طريقتي العراقيين والخراسانيين كالوجهين في نظير ذلك في التأبير (والأصح) عند الرافعي التبعية وان حكمه وحكم التأبير
(٤٥١)