فان أحدثه عالما بالأحجار فللبائع قلع الأحجار وليس عليه ضمان قلع الغراس وسقط خيار المشترى وان أحدثه جاهلا ففي ثبوت الخيار وجهان (وجه) الثبوت ان الضرر ناشئ من ايداعه الأحجار في الأرض (والأصح) ان لا يثبت لرجوع الضرر إلى غير المبيع وبناهما القاضي حسين على ما إذا باع شجرة عليها ثمرة بعد بدو الصلاح ثم حدثت ثمرة أخرى واختلطت بالمبيعة قال الروياني فإن كان قلعها يضر وتركها لا يضر وسمح البائع بالحجارة للمشترى أجبر على قبولها ولا خيار له فإن كانت الأرض تنقص بالحجارة أيضا فإن لم يورث الغرس وقلع المغروس نقصانا في الأرض فله القلع والفسخ وان أورث القلع أو الغرس نقصانا فلا خيار في الفسخ ذلا يجوز له رد المبيع ناقصا ولكن يأخذ الأرش وإذا قلع البائع
(٣١١)