الأحجار فانتقص الغراس فعليه أرش النقص بلا خلاف هذا ما قاله الرافعي وقال المحاملي لا فرق بين أن يغرس البائع ويبيع أو يبيع بلا غراس ثم يغرس المشترى وقال الماوردي وإن كان الغراس استحدثه المشترى بعد البيع فهذا لا يكون الابعد القبض فليزمه يعني البائع الأجرة ونقص الغرس وتسوية الأرض والتفصيل الذي قاله الرافعي أولى ما قاله الماوردي من أن ذلك لا يكون إلا بعد القبض وكذلك قال في الزرع فكان ذلك محمول على الغالب والا فيكن أن يحصل للمشترى في الأرض المبيعة قبل قبضها غرس أو زرع وحينئذ يعود الكلام في وجوب الأجرة وجميع ما سبق من الأحكام التي تختلف قبل القبض وبعده وأما أرش نقص الغراس هنا فإنه واجب على كل تقدير لان الغراس
(٣١٢)