لما فسر الضرر بضرر الغراس والبناء قال ثم القول في الأجرة وتسوية الأرض على ما مضي فان أطلقت الكلام كما صنع الرافعي لم يحتج إلى ذلك وقد ذكر المصنف هذه الحالة في باب الرد بالعيب وسنشرحها هناك إن شاء الله تعالى (الحالة الرابعة) أن يكون في قلعها ضرر ولا يكون في تركها ضرر فللمشتري الخيار إذا كان جاهلا فان أجاز نفى الأجرة ولأرش ما مر ولا يسقط خياره بأن يقول أقلع وأغرم الأجرة أو أرش النقص قال صاحب التهذيب ويجئ فيه مثل الخلاف المذكور في الحالة الثالثة ولو رضي البائع بترك الأحجار في الأرض سقط خيار المشترى ابقاء للعقد ثم ينظر إن اقتصر على قوله تركتها فهل هو تمليك أو مجرد اعراض لقطع الخصومة فيه وجهان حكاهما الرافعي وهما كالوجهين في ترك النعل على الدابة المردودة بالعيب (أحدهما) أنه تمليك ليكون في مقابلة ملك حاصل (وأظهرهما) أنه قطع للخصومة لا غير وبالأول أجاب الماوردي وينبني على الوجهين ما لو قلعها يوما ما أو بدى للبائع في تركها هل يمكن من الرجوع والأكثرون ان له ذلك ويعود خيار المشتري وهو القياس وقال الماوردي والامام لا رجوع ويلزم الوفاء بالترك الا إذا جرت حالة يزول فيها المعنى المقتضى للترك قال الماوردي لأنه يجري مجرى الابراء الذي لا يجوز الرجوع فيه ولا يعتبر فيه القبول وداعي الامام
(٣٠٧)