لا يمكن الانتفاع به الا مع متصل بالدار فيه وجهان ورتب القاضي حسين الوجهين في المفتاح على الوجهين في المتصل وأولى بعدم الدخول وفى ألواح الدكاكين مثل هذين الوجهين لأنها أبواب لها وإن كانت تنقل وترد وقيل تدخل وجها واحدا لأنها كالجزء منها حكاه الروياني وهو المذكور في التتمة قال الرافعي والذي يقتضيه العرف الدخول وهذا ميل منه إلى الطريقة التي حكاها الروياني وان لم يذكرها وجزم ابن خيران في اللطيف بعدم دخول شريحة الدكان ودراباتها الا ما كان من الدرابات مسمرا والبغوي صحح الدخول كما اقتضاه كلام الرافعي ولو جعل في الدار مدبغة وفيها أجاجين مبنية فان قال بعتك هذه الدار ففي دخول الأجاجين خلاف مرتب على الخلاف المتقدم فيها حيث لا تكون الدار مدبغة فالدخول ههنا أولى وان قال بعتك هذه المدبغة دخلت الأجاجين قطعا فان لفظ المدبغة والمصبغة متضمنين للأجاجين المبنية فيها قال الامام ومراقي الخشب إذا أثبتت اثبات تخليد فهي على الأصح كمرقى الآجر والجص بخلاف السلاليم وفى التتمة أن في أصل هذه المسائل الخلاف في تجويز الصلاة إلى العصا المغروزة في سطح الكعبة ان جوزنا فقد عددناها من البناء فتدخل والا فلا قال الرافعي وهذا يقتضى التسوية بين اسم الدار والمدبغة قال ابن الرفعة وفيه نظر لان مأخذ الدخول على هذا ما يشير إليه اللفظ فتزل ذلك منزلة التصريح والدخول ويدخل في بيع الدار التنور وعبر الشيخ أبو حامد عن هذا التقسيم بعبارة أخرى فقال ما يكون في الدار على ثلاثة أضرب متصل ومنفصل لا يتعلق بمنفعة المتصل ومنفصل متعلق بالمتصل فالأول يدخل والثاني لا يدخل والثالث فيه وجهان كالحجر الفوقاني من الرحا والمفتاح وذكر الروياني في توجيه القول بدخول الحجر الفوقاني القياس على الأبواب مع أن الأبواب قائمة في الدورات غير مغروزة فيها والقائل الآخر يفرق بأن الأبواب البقاء محيط بها وإنما تثبت منفصلة ليمكن ردها وفتحها.
(٢٧٢)