الانفصال والأكثرون عدوا الأعاليق من القسم الأول وقد تقدم في حجارة رحا الماء عن صاحب الحاوي وغيره أربعة أوجه ومحلها هناك في بيع الأرض وما نحن فيه في بيع الدار وفصل الماوردي في الحباب المدفونة فقال إن كان دفنها استيداعا لها في الأرض لم تدخل في البيع وإن كان دفنها للانتفاع بها على التأبيد كحباب الزياتين والبزارين والدهانين دخلت وهذا جزم منه بأحد الوجهين المتقدمين كيلا يتزعزع ويتحرك عند الاستعمال (الضرب الثالث) المنقولات كالدلو والرشا والمجارف والسرر والرفوف الموضوعة على الأوتاد والسلاليم التي لم تسمر ولم تطين والأقفال والكنوز والدفائن والصناديق والمتاع ورحا اليد التي تنقل وتحول والخزائن المنفصلة وأقفالها ومفاتيحها والأبواب المقلوعة والحجارة المدفونة والآجر الذي دفن ليخرج ويستعمل وكذا كل ما فصل من آلة البناء من آجر وخشب فلم تستعمل أو كان أبوابا ولم تنصب وجزم الرافعي وجماعة بأن البكرة كالدلو من هذا النوع الذي لا خلاف فيه وحكي القاضي حسين في البكرة وجهين وليس ببعيد فان البكرة كالمتصل وليست كالدلو فلا يدخل شئ منها في البيع جزما وفى حجر الرحا الفوقاني إذا كان الرحا مبنيا وجهان (أصحهما) عند المصنف وشيخه أبى الطيب والرافعي وهو اختيار أبي إسحاق الدخول ومقابله قول ابن أبي هريرة وهما مفرعان على قولنا إن التحتاني يدخل (اما ان قلنا) بعدم الدخول فيه ففي الفوقاني أولى والاقيس عند الامام أن لا يدخل واحد منهما وفى مفتاح المعلاق المثبت وجهان (أحدهما) أنه لا يدخل كسائر المنقولات وهو قول ابن أبي هريرة (وأصحهما) عند الرافعي وغيره ويحكى عن صاحب التلخيص وأبى اسحق المروزي أنه يدخل لأنه من توابع المعلاق المثبت قال صاحب الحاوي وهكذا كل ما كان متفصلا
(٢٧١)