(فوائد) قد تقدم عن الامام النووي رضي الله عنه أن الخلاف في علة الربا على مذاهب ويرجع حاصل القول في النقدين والأشياء الأربعة إلى إن العلة في تحريم ربا الفضل في الأشياء الستة ما هو مقصود من كل صنف والأربعة مجتمعة في مقصود الطعم على القول الجديد عندنا والنقدان مجتمعان في جوهر النقدية لان التبر ليس نقدا في عينه وكذلك الحلى والأواني فان الربا جار فيها لنصه صلى الله عليه وسلم على الذهب والفضة وهو يعم المطبوع وغير المطبوع. وعبارة القاضي حسين في ذلك أحسن قال لخصت منها عبارة جامعة للكل وهو أن العلة في النقدين جوهر يطبع منه قيم الأشياء. قال صاحب التتمة وقد قال طائفة من أصحابي إن الذهب والفضة ليسا بمعللين والربا فيهما لعينهما لا لعلة فيهما وتعليل الشافعي رضي الله عنه بالثمنية إشارة إلى هذا لان الثمنية لا تعدوهما وقد تقدم أن الربا ثلاثة أقسام وزاد صاحب التتمة ربا رابعا وهو كل قرض جر نفعا (فائدة) تعلق من قال إن العلة الوزن في الموزون والكيل في المكيل بما روى عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر خبيث فذكر الحديث إلى أن قال
(٢٤٠)