دون ما فيها من الغراس والبناء (والثاني) يدخل لأنه متصل بها فدخل في العقد عليها كسائر أجزاء الأرض (ومنهم) من قال في البيع يدخل وفى الرهن لا يدخل لان البيع عقد قوى يزيل الملك فدخل فيه الغراس والبناء والرهن عقد ضعيف لا يزيل الملك فلم يدخل فيه الغراس والبناء).
(الشرح) الأرض مؤنثة وهي اسم جنس لم يأت واحده بالهاء والغراس يستعمل في الشجر يقال غرست الشجر أغرسه ويقال للنخلة أول ما تنبت غريسة اله الجوهري وغيره (أما) الأحكام فقد قال الأصحاب إذا قال بعتك هذه الأرض أو العرصة أو الساحة أو البقعة وكان فيها بناء أو غراس دون ما فيها من الشجر والبناء لم يدخل ذلك في البيع بلا خلاف وان قال بما فيها من البناء والغراس دخل البناء والغراس بلا خلاف وكذلك إذا قال بما فيها أو مع ما اشتملت عليه حدودها أو حوته أقطارها وان قال بعتكها بحقوقها فالحكم كذلك على المشهور وصرح الشيخ أبو حامد بنفي الخلاف فيه وكذلك يقتضيه ايراد أكثر الأصحاب لكن الامام حكى أن من أئمتنا من قال لا يدخل محتجا بما قاله القاضي حسين قبله على سبيل الاشكال أن اسم الحقوق إنما يقع على الطريق ومجاري الماء وما أشبههما ورأي الامام أن هذا أقيس وهو كما رأى الا أن يثبت عرف عام باستتباع الأرض للشجر أو