(مسألة 441) ومنها: إذا دفن بكفن مغصوب، أو مال آخر مغصوب، فيجوز بل يجب النبش لأخذ ما يجب رده. نعم لو كان معه شئ من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه، ففي جواز نبش الورثة إياه لأخذه تأمل وإشكال، خصوصا إذا لم يجحف بهم.
(مسألة 442) ومنها: النبش لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط، إذا دفن بدونها مع التمكن منها، فإنه يجب نبشه لذلك، إلا إذا استلزم هتك حرمته لفساد جسده، فيحرم حينئذ. أما لو دفن لعذر، كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثم وجد بعد الدفن، ففي جواز النبش لتدارك الفائت تأمل وإشكال، ولا سيما إذا لم يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل ودفن، ثم وجد الماء. بل عدم جواز النبش لتدارك الغسل حينئذ هو الأقوى. وأما إذا دفن بلا صلاة فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلى على قبره كما تقدم.
(مسألة 443) ومنها: لنقله إلى المشاهد المشرفة، والظاهر جواز النبش لهذا الغرض سواء أوصى به الميت، أم لم يوص.
(مسألة 444) ومنها: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده.
(مسألة 445) ومنها: إذا دفن في مكان يوجب هتكه، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفار، في وجه لا يخلو من قوة.
(مسألة 446) ومنها: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدي، ونحو ذلك.
(مسألة 447) يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس أمواتها، سيما إذا كانت في مقبرة مسبلة للمسلمين مع حاجتهم إليها، عدا ما تقدم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الأئمة عليهم السلام، المتخذة مزارا.
(مسألة 448) إذا أخرج الميت من قبره في مكان مباح عصيانا، أو بنحو مباح، أو خرج بسبب من الأسباب، لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر.
(مسألة 449) من المستحبات الأكيدة تعزية أهل المصيبة وتسليتهم وتخفيف حزنهم، بذكر ما يناسب المقام من مصائب الدنيا وسرعة زوالها، وأن كل نفس فانية