أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره، وكذا في دفن الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل وفي الصدر وحده.
(مسألة 420) إذا كان الميت كافرة حاملة بولد مسلم، تدفن مستدبرة القبلة على جنبها الأيسر، ليصير الولد في بطنها مستقبلا.
(مسألة 421) مؤنة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من مواد بناء، بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة، تخرج من أصل التركة. وكذا مؤنة الالقاء في البحر.
(مسألة 422) إذا اشتبهت القبلة، يعمل بالظن على الأحوط، ومع عدمه يسقط الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم بها، ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشر.
(مسألة 423) يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر، والأحوط إن لم يكن أقوى إلحاقها ببدن الميت ودفنها معه مع الامكان.
(مسألة 424) إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله، يخلى على حاله ويسد البئر ويجعل قبرا له.
(مسألة 425) لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة، ومنها الأرض الموقوفة لغير الدفن، وما تعلق بها حق الغير كالمرهونة.
(مسألة 426) لا مانع من الدفن في قبر ميت آخر إذا كانت الأرض مباحة، نعم لا يجوز نبشه لذلك قبل أن يصير رميما.
(مسألة 427) الأقوى عدم جواز الدفن في المساجد ولو مع عدم الاضرار بالمسلمين وعدم مزاحمة المصلين.
(مسألة 428) لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقابر المسلمين، بل لو دفنوا نبشوا، سيما إذا كانت المقبرة مسبلة للمسلمين، وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، ولو دفن عصيانا أو نسيانا فلا إشكال في جواز نبشه ونقله لرعاية احترامه، بل الأحوط وجوبه إلا إذا استلزم النبش هتكا آخر لحرمته.