وإذا لم يوجد المتمكن من القيام وصلى العاجز جالسا ثم وجد قبل أن يدفن، فالأحوط إعادة المتمكن، وأولى بذلك ما إذا صلى معتقدا عدم وجوده فتبين خلافه.
(مسألة 405) من أدرك الإمام أثناء الصلاة جاز له الدخول معه، وتابعه في التكبير، وجعل أول صلاته أول تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبر الإمام الثالثة مثلا كبر معه وكانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فرغ الإمام أتم ما عليه من التكبير مع الأدعية إن أمكنه ولو مخففا، وإن لم يمهلوه أتمها خلف الجنازة فرادى إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط، بل لا بأس بإتمامها على القبر، وإن لم تجب عليه الصلاة لسقوط التكليف بفعل السابقين.
(مسألة 406) لا تسقط صلاة الميت عن المكلفين إذا لم يصلها بعضهم على وجه صحيح، فإذا شك في أصل الاتيان بنى على العدم، وإن علم به وشك في صحتها بنى على صحتها، وإن علم بفسادها، وجبت عليه وإن كان المصلي قاطعا بالصحة.
(مسألة 407) إذا اختلف المصلي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد، بأن كانت الصلاة صحيحة بحسب تقليد المصلي أو اجتهاده، فاسدة عند غيره، فالأقوى لمن لم تكن صحيحة عنده عدم الاجتزاء بها.
(مسألة 408) يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة نسيانا أو لعذر آخر أو تبين فسادها، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلي على قبره مراعيا الشرائط من الاستقبال وغيره، ما لم تمض مدة يتلاشى فيها بدنه بحيث لا يصدق عليه اسم الميت.
(مسألة 409) من لم يدرك الصلاة على من صلي عليه قبل الدفن، يجوز له أن يصلي عليه بعده إلى يوم وليلة، وأما لأكثر من ذلك، فالأحوط الترك.
(مسألة 410) يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية، إلا إذا كان الميت ذا شرف ومنقبة وفضيلة.
(مسألة 411) إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة، فإن لم تزاحم الصلاة عليها الفريضة لسعة وقتها، ولم يخش الفساد على الميت تخير بينهما، والأفضل تقديم صلاة الميت، إلا إذا زاحمت وقت فضيلة الفريضة فترجح عليها.