(مسألة) 1018: إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعدما اعتدت عدة الوفاة، ثم رجع زوجها الأول من سفره انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، وهي محللة لزوجها الأول، ثم إن الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب على المرأة الاعتداد من وطئها شبهة، ولكن لا تجب على الواطئ نفقتها في أيام عدتها
(٣٣٦)