(مسألة) 1021: تحرم بنات المرتضع أو المرتضعة نسبية ورضاعية - وإن نزلت - على آبائه وإخوته وأعمامه وأخواله من الرضاعة.
(مسألة) 1022: تحرم على أبناء المرتضع أو المرتضعة، أمهاته وأخواته وخالاته وعماته من الرضاعة.
(مسألة) 1023: لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبية وإن نزلت، والأحوط الأولى أن لا يتزوج بناتها الرضاعية وإن كان يحرم عليه أن ينظر منها إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المحارم.
(مسألة) 1024: لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية.
(مسألة) 1025: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن، ولا على آبائه وأبنائه وأعمامه وأخواله، وإن كان الأحوط الأولى أن لا يتزوج صاحب اللبن بها.
(مسألة) 1026: لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على إخوة المرتضع والمرتضعة، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من النساء.
(مسألة) 1027: إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية، كما تحرم عليه بنتها النسبية، وإذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية وإن لم يكن دخل بها، كما تحرم عليه أمها النسبية.
(مسألة) 1028: لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع