يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا على الأحوط، والأولى التستر من غير البالغ إذا كان مميزا.
(مسألة) 993: يحرم النظر إلى عورة الغير - حتى الصبي المميز - مباشرة، ويحرم على الأحوط إن كان من وراء الزجاج، أو في المرآة، أو في الماء الصافي ونحو ذلك. نعم يجوز لكل من الزوجين - ومن في حكمها - كالأمة ومولاها - النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتى العورة.
(مسألة) 994: يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون ريبة، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط فيهن، وأما النظر - مع الريبة - فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيرهم.
(مسألة) 995: لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد الريبة.
(مسألة) 996: الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان الناظر يعرفها.
(مسألة) 997: إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة - غير زوجته ومن بحكمها - أو أن يغسل عورتهما، لزمه التحفظ من لمس العورة بيده مع الامكان، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها ومن بحكمه.
(مسألة) 998: لا بأس بنظر الطبيب إلى بدن الأجنبية ومسه بيده إذا توقف عليه معالجتها، ومع إمكان الاكتفاء بإحدهما - النظر أو المس - لا يجوز الآخر،