وبحرمة التزويج في العدة، فالولد يلحق بالرجل ولا يلحق بأمه شرعا، فإنها زانية حينئذ.
(مسألة) 1011: لو ادعت المرأة أنها يائسة لم تسمع دعواها، ولو ادعت أنها خلية من الزوج صدقت.
(مسألة) 1012: لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية، وادعى - بعد ذلك - مدع أنها كانت ذات بعل، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعا أنها كانت ذات بعل.
(مسألة) 1013: لا يجوز للأب أن يفصل ولده - ذكرا كان أم أنثى - من أمه مدة الرضاع - أعني حولين كاملين - لأن الأم أحق بحضانة ولدها في تلك المدة، والأحوط الأولى عدم فصل الأنثى حتى تبلغ سبع سنين.
(مسألة) 1014: يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها بالزواج، فعن الصادق عليه السلام: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.
(مسألة) 1015: إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها ويكون له مهرها صحت المصالحة، ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها، كما يجب عليها أن لا تطالب زوجها بالمهر.
(مسألة) 1016: المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد حلال.
(مسألة) 1017: إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية، إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما.