كلام، والأقرب انقلابه دائما. وإن لم يتعين الأجل - سواء تعين المهر أم لم يتعين -.
ويعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة، وإلا كان العقد دائما على الأظهر، ولو نسي ذكر الأجل فالأظهر هو البطلان.
(مسألة) 983: يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربته جازت له.
(مسألة) 984: لا تجب نفقة الزوج في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها، ولا تستحق من زوجها المضاجعة والمبيت عندها، ولا توارث بينها وبين زوجها، ولو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه.
(مسألة) 985: يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمضاجعة، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافيا لحقه، بل مع عدم المنافاة - أيضا - على الأحوط.
(مسألة) 986: لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها إياه لمدة معينة بمبلغ معلوم، فخالف الوكيل فعقدها لنفسه، دواما أو متعة لغير تلك المدة، أو بغير ذلك المبلغ فإن أجازت العقد صح وإلا بطل.
(مسألة) 987: لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة لمدة