مسائل متفرقة في الرضاع (مسألة) 1041: يستحب منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال دون تحفظ، خوفا من حصول الزواج بينهم بدون التفات إلى العلاقة الرضاعية.
(مسألة) 1042: يستحب للمنتسبين بالرضاع احترام بعضهم بعضا، فإن الرضاع لحمة كلحمة النسب.
(مسألة) 1043: لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها ما لم يأذن زوجها لها في إرضاعه، كما لا يجوز لها إرضاع ضرتها الصغيرة، لأنه يؤدي إلى حرمتها على زوجها، إذ تصبح أم زوجته الصغيرة ، وإلى حرمة الصغيرة إذا كانت المرضعة مدخولا بها، أو كان الرضاع بلبن زوجها.
(مسألة) 1044: يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرما على زوجة الآخر عن طريق الرضاع، فيباح له النظر إليها، وذلك بأن يتزوج طفلة، ثم ترضع من زوجة أخيه، فتكون المرضعة أم زوجته، وبذلك تندرج في محارمه ويجوز النظر إليها.
(مسألة) 1045: إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع، وكان اعترافه معقولا، لم يجز له أن يتزوجها، وإذا ادعى حرمة المرأة عليه - بعد عقد عليها - وصدقته المرأة بطل العقد، وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ. وأما إذا لم يكن قد دخل بها، أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة، فلا مهر لها، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة