قليلة لا لغاية الاستمتاع، بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه، إلا أنه لا بد في ذلك من مصلحة تعود إليها، وأما تزويجهما الصغير لتلك الغاية مع عدم قابلية المدة لاستمتاعه بوجه، فصحته لا تخلو من إشكال.
(مسألة) 988: لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر.
(مسألة) 989: لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواما أو منقطعا.
مسائل متفرقة (مسألة) 990: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر بريبة، بل الأحوط - لزوما - تركه بدونها أيضا، وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط في غير وجهه ويديه ورأسه ورقبته وقدميه، وأما نظرها إلى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بريبة، وإن كان الأحوط ترك ذلك أيضا.
(مسألة) 991: يجوز النظر إلى نساء الكفار إذا لم يكن نظر ريبة، سواء في ذلك الوجه والكفان، وما جرت عادتهن على عدم ستره من سائر أعضاء البدن.
(مسألة) 992: يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها من الأجانب، بل