فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس، وكذا العكس.
(مسألة) 999: لو اضطر الطبيب في معالجة المرأة - غير زوجته ومن بحكمها - إلى النظر إلى عورتها فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة، فلو لم يمكن المعالجة إلا بالنظر إليها مباشرة جاز له ذلك.
(مسألة) 1000: يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه.
(مسألة) 1001: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل أنها تؤدي إلى فساد، ولا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير ولو كان صبيا مميزا، أو مع الأمن من الفساد.
(مسألة) 1002: لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه إليها صح العقد، ووجب عليه دفع المهر.
(مسألة) 1003: يتحقق ارتداد المسلم بإنكاره الألوهية، أو النبوة، أو المعاد، أو بإنكاره حكما من الأحكام مع علمه بثبوت الحكم على وجه يرجع إلى إنكار النبوة، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، ويتحقق - كذلك - بالغلو والنصب فإنهما يوجبان الكفر.
(مسألة) 1004: إذا ارتد الزوج عن ملة، أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة بطل النكاح، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها عدة، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول، وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق، والمعروف أن المرتد منهما إذا رجع