أحكام الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتفصيل ذلك يظهر من المسائل الآتية:
(مسألة) 1019: تحرم على المرتضع عدة من النساء.
1 - المرضعة، لأنها أمه من الرضاعة، كما أن صاحب اللبن أبوه.
2 - أم المرضعة وإن علت، نسبية كانت أم رضاعية، لأنها جدته.
3 - بنات المرضعة ولادة، لأنهن أخواته.
4 - البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.
5 - أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية، لأنهن خالات المرتضع.
6 - عمات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم رضاعية، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
7 - بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة أو مع الواسطة، لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن، أو عمهن، أو خالهن من الرضاعة.