8 - أمهات صاحب اللبن النسبية والرضاعية، لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة.
9 - أخوات صاحب اللبن النسبية والرضاعية، لأنهن عمات المرتضع من الرضاعة.
10 - عمات صاحب اللبن وخالاته، وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبية والرضاعية، لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
11 - حلائل صاحب اللبن، لأنهن حلائل أبيه.
(مسألة) 1020: تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
1 - صاحب اللبن، لأنه أبوها من الرضاعة.
2 - آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع، لأنهم أجدادها من الرضاعة.
3 - أولاد صاحب اللبن النسبية والرضاعية وإن نزلوا، لأنها تكون أختهم، أو عمتهم، أو خالتهم. وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسبا أو رضاعا، وكذا المرتضعون من أولادها ولادة.
4 - إخوة صاحب اللبن النسبية والرضاعية، لأنهم أعمامها من الرضاعة.
5 - أعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته النسبية أو الرضاعية، لأنهم إما أن يكونوا أعمامها، أو أخوالها.