ويعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب، ولا تجب على من بلغ أو أفاق أو انعتق أو صار غنيا بعد ذلك. ويعتبر في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال، وقد مر في صفحة: (210).
(مسألة) 546: يجب على المكلف إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمن يعوله، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره، وسواء فيه المسافر والحاضر.
(مسألة) 547: لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يحسب عيالا على مضيفه عرفا، سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها - كمن دعي إلى الافطار ليلة العيد فإنه ليس من العيال - وأما إذا صدق عليه عنوان العيال عرفا فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط.
(مسألة) 548: لا تجب الفطرة على من وجبت فطرته على غيره، ولكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه - لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعا - فالأحوط استحبابا أداؤها عن نفسه.
(مسألة) 549: إذا لم يؤد الفقير الفطرة عن عياله الغني، وجب على عياله الغني إن يؤديها بلا إشكال.
(مسألة) 550: لا يجب أداء الفطرة عن الأجير - كالبناء والنجار