كل حيوان - محلل الأكل وغيره -، والمعاملة عليه باطلة.
(مسألة) 612: يجوز بيع الجلود والشحوم المستوردة من البلاد غير الاسلامية، والمأخوذة من يد الكافر فيما إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكى، ولكن لا تجوز الصلاة فيها، ويحرم أكلها ما لم يحرز أنها من الحيوان المذكى، وهكذا فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته.
(مسألة) 613: بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري.
(مسألة) 614: يبطل البيع على الأحوط إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع، أو قصد عدمه، وأما إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام فالمعاملة محل إشكال.
(مسألة) 615: يحرم بيع آلات اللهو مثل البرابط والمزامير، والأحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال، وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى، ولا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها - كالراديو والمسجلة -.
وأما التلفزيون، فإن عد في العرف من آلات اللهو فلا يجوز بيعه وشراؤه، وإلا فلا مانع منه، وأما الاصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا بأس بهما.
(مسألة) 616: يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما التخمير، ولا بأس