المستحبة - كالتوسعة على العيال، وإعانة الفقراء -.
المعاملات المكروهة (مسألة) 606: يكره في المعاملات أمور:
1 - بيع العقار إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر.
2 - الذباحة.
3 - بيع الأكفان.
4 - معاملة الأدنين.
5 - التجارة بين الطلوعين.
6 - تجارة الطعام.
7 - الدخول في سوم الغير.
8 - الحلف في المعاملة إذا كان صادقا، وإلا فهو حرام.
المعاملات المحرمة (مسألة) 607: المعاملات المحرمة ستة:
1 - بيع المسكر المايع، والكلب غير الصيود، والخنزير، والميتة فيما لا منفعة محللة مقصودة لها، وأما فيما لها منفعة كذلك فتحرم على الأحوط، وغير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر إذا كانت له منفعة محللة - كالعذرة للتسميد - وإن كان الأحوط تركه.