ويصرفها المالك على غير الكامل بنفسه أو يعطيها لوليه.
2 - أن لا يصرفها الآخذ في حرام، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فيه، والأحوط عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
3 - أن لا تجب نفقته على المالك، فلا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته على المالك - كالولد والأبوين والزوجة الدائمة - ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم إذا كانوا عاجزين عن الانفاق عليه، كما إذا كان الوالد فقيرا وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد أن يعطي زكاته لها، وإن كان الأحوط استحبابا الترك، وكذا يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للانفاق عليها.
(مسألة) 541: يختص عدم جواز إعطاء الزكاة - لمن تجب نفقته على المالك - بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر، فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر، كما إذا كان مديونا، أو ابن سبيل، أو نحو ذلك.
(مسألة) 542: لا يجوز اعطاء الزكاة على الأحوط لمن تجب نفقته على شخص آخر وهو قائم بها، فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان - جاز إعطاؤها له.
4 - أن لا يكون هاشميا، فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره، نعم لا بأس بأن ينتفع الهاشمي - كغيره - من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المعطي هاشميا، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله، وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي فالأحوط أن يعطى منها بمقدار قوت يومه.