أحكام التجارة (مسألة) 603: يجب على المكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها على الأحوط، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات.
ويستحب في التجارة أمور أربعة:
1 - التسوية بين المسلمين في الثمن.
2 - التساهل في الثمن.
3 - الدفع راجحا والقبض ناقصا.
4 - الإقالة عند الاستقالة.
(مسألة) 604: لا يجوز التصرف في المال المأخوذ بالمعاملة التي لم تحرز صحتها، ويأتي حكم التصرف في صورة رضى المتبايعين.
(مسألة) 605: يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه - كالزوجة والأولاد - إذا لم يكن واجدا لها، ويستحب ذلك للأمور