(مسألة) 538: يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام وإلا لم يجز أداؤه من الزكاة، والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله، لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط، وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج.
(مسألة) 539: لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الدين، بل لا بد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة.
السابع: سبيل الله: كتعبيد الطرق، وبناء الجسور، والمستشفيات، وملاجئ للفقراء، والمساجد، والمدارس الدينية، ونشر الكتب الاسلامية وغير ذلك من المصالح العامة، وفي جواز دفع هذا السهم في كل طاعة مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به، إشكال.
الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته، ولا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده وإن كان غنيا فيه، ويعتبر فيه أن لا يجد ما يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده، وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج، بل الأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع ماله الذي في بلده أو إيجاره، ويعتبر فيه - أيضا - أن لا يكون سفره في معصية، فإذا كان شئ من ذلك لم يجز أن يعطى من الزكاة.
(مسألة) 540: يعتبر في مستحق الزكاة أمور:
1 - الايمان، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم، ومن يمكن صرف الزكاة فيه من سهم سبيل الله، ولا فرق في المؤمن بين الكامل بالعقل والبلوغ وغيره،