(مسألة 426): يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة، سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها.
(مسألة) 427: من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر، فالأحوط تأخير القضاء إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد، ولا بأس بالبدار إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه. بل لا بأس به مع الشك أيضا، إلا أنه إذا قضاها مع الاطمئنان بالبقاء أو مع الشك في الارتفاع ثم ارتفع عذره لزمه القضاء ثانيا في الأركان وفي غيرها أيضا على الأحوط. مثال ذلك: إذا لم يتمكن المكلف من الركوع أو السجود لمانع، واطمأن ببقائه إلى آخر عمره، أو أنه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الايماء بدلا عن الركوع والسجود، ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانيا، وإذا لم يتمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه، واطمأن ببقائه أو شك في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت، ثم ارتفع العذر يجب عليه القضاء ثانيا على الأحوط.
(مسألة) 428: لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية، بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة عدا العيدين حتى المنذورة في وقت معين على الأحوط.
(مسألة) 429: من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات وجب قضاؤه على الأولى بميراثه، ويمكن أن يكون المراد به ولده الأكبر، ويلحق به ما أتى به فاسدا، وفي إلحاق الأم بالأب تأمل وإن كان أحسن، ولا يعتبر في الولد البلوغ والعقل حال موت أبيه، فإذا بلغ الولد أو زال جنونه بعد ذلك وجب عليه القضاء، ويختص وجوب القضاء عليه بما وجب على الميت