الشرط الثالث:
أن لا يتحقق أثناء المسافة شئ من قواطع السفر - كالمرور بالوطن، أو قصد الإقامة عشرة أيام، أو التوقف ثلاثين يوما في محل مترددا، وسيأتي تفصيل ذلك -، فلو خرج قاصدا طي المسافة - الامتدادية أو التلفيقية - وعلم أنه يمر بوطنه أثناء المسافة، أو أنه يقيم في أثناء المسافة عشرة أيام لم يشرع له التقصير من الأول، وكذلك الحال فيما إذا خرج قاصدا المسافة واحتمل أنه يمر بوطنه، أو يقيم عشرة أيام أثناء المسافة، أو أنه يبقى في أثناء المسافة ثلاثين يوما مترددا، فإنه في جميع ذلك يتم صلاته من أول سفره وإن لم يعرض ما احتمل عروضه، نعم إذا اطمأن من نفسه أنه لا يتحقق شئ من ذلك قصر صلاته.
مسألة 388: إذا خرج قاصدا المسافة واتفق أنه مر بوطنه، أو قصد إقامة عشرة أيام، أو أقام ثلاثين يوما مترددا، أو أنه احتمل شيئا من ذلك أثناء المسافة احتمالا لا يطمأن بخلافه، ففي جميع هذه الصور يتم صلاته، وما صلاه قبل ذلك قصرا يعيده تماما، ولا بد في التقصير - بعد ذلك - من إنشاء مسافة جديدة، وإلا أتم فيما بقي من سفره أيضا.
الشرط الرابع:
أن يكون سفره سائغا، فإن كان السفر بنفسه حراما، أو قصد الحرام بسفره أتم صلاته، ومن هذا القبيل ما إذا سافر قاصدا به ترك واجب - كسفر الغريم فرارا من أداء دينه مع وجوبه عليه - وإذا سافر في الأرض المغصوبة أو على الدابة المغصوبة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام.