مسألة 389: العاصي بسفره يجب عليه التقصير إذا شرع في إيابه وكان مسافة ولم يكن الإياب من سفر المعصية، ولا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته ومن لم يتب.
مسألة 390: إذا سافر سفرا سائغا، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية، فإن كان قبل بلوغ المسافة أتم صلاته، وأما ما صلاه قصرا سابقا فالأحوط وجوب إعادته في الوقت، وإن كان بعد بلوغ المسافة فالأحوط الجمع، وإن عدل عنه إلى سفر الطاعة، فإن كان ما بقي مسافة - ولو ملفقة، وشرع في السير - قصر، وإلا فالأحوط هو الجمع بين القصر والتمام.
مسألة 391: إذا كانت الغاية من سفره أمرين: أحدهما مباح، والآخر حرام، أتم صلاته، إلا إذا كان الحرام تابعا وكان الداعي إلى سفره هو الأمر المباح.
مسألة 392: إتمام الصلاة - إذا كانت الغاية محرمة - يتوقف على تنجز حرمتها، فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الاتمام، مثلا إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنها مغصوبة فانكشف - أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد - خلافه، كانت وظيفته التقصير، وكذلك إذا سافر قاصدا شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف أنها مغصوبة.
الشرط الخامس:
أن لا يكون سفره للصيد لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا -، وإلا أتم صلاته في ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، وإذا كان الصيد لقوت