الإمام، وأما المأموم فلا يبعد كون الجماعة عبادية بالنسبة إليه، فيضر بها كل ما ينافي القربة إلا إذا كان في طولها.
ولا يعتبر قصد الإمامة إلا في موارد:
منها: الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماما.
ومنها: صلاة العيدين.
2 - تعين الإمام لدى المأموم، ويكفي تعينه إجمالا، كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم يعرف شخصه.
مسألة 352: إذا ائتم باعتقاد أن الإمام زيد فظهر أنه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع في جماعته ما يبطل الصلاة، وإن كان عادلا صحت جماعته مطلقا.
مسألة 353: لا يجوز للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر، إلا أن يحدث للإمام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته، وفي مثله جاز للمأمومين تقديم إمام آخر من المأمومين وإتمام الصلاة جماعة.
3 - استقلال الإمام في صلاته، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر.
4 - أن يكون الائتمام من أول الصلاة، فلا يجوز لمن شرع في صلاته فرادى أن يأتم في أثنائها.
5 - نية المأموم بأن لا ينفرد أثناء صلاته على الأحوط، ولا بأس بقصد الانفراد أثناء الصلاة إذا كان لحاجة، وإن لم تصل إلى حد الضرورة.