حتى ركع فالأحوط وجوبا قصد الانفراد ثم إعادة الصلاة.
مسألة 372: إذا ائتم والإمام قائم، ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية - لتسقط القراءة عنه - أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة - لتجب عليه القراءة - جاز له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة.
مسألة 373: إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية، تجب متابعته في القنوت، والأحوط وجوبا التشهد حال التجافي، وهو أن يضع يديه على الأرض، ويرفع ركبتيه عنها قليلا.
مسألة 374: لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ولكنها أحوط.
مسألة 375: إذا انكشف بعد الصلاة فسق الإمام صحت صلاته.
أحكام صلاة المسافر يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية، وهو أن يقتصر على الأوليين ويسلم في الثانية.
وللتقصير شرائط:
الشرط الأول:
قصد المسافة، بأن يكون سفره عن قصد ونية، فإذا خرج غير قاصد للمسافة - لطلب ضالة أو غريم ونحوه - لم يقصر في صلاته، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك - ولو كانت تلفيقية - لزمه التقصير.