____________________
بأس بأكله وهو حلال " (1).
وخبر داود بن فرقد عنه - عليه السلام - في حديث: " كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب " الحديث (2).
ولكن الاستدلال بهما من جهة دلالتهما على حلية بيض ما يؤكل لحمه غير تام لعدم صدق البيض عرفا على ثروب السمك وإنما أطلقه الأصحاب عليه لضرب من المجاز باعتبار كونه مبدأ تكون السمك كالبيض في غيره.
نعم يصح الاستدلال بعموم قوله - عليه السلام - في الثاني فجميع ما كان منه الخ فإنه يدل على حلية كل ما هو من توابع مأكول اللحم.
ويمكن أن يستدل له مضافا إلى ذلك بالسيرة القطعية على استعمال الصحناة التي هي طنج السمكة جميعها وبأنه ما لم ينفصل من السمك يعد من أجزائه فيشمله دليل الحل ويبقي بعد الانفصال بل لا يبعد دعوى صدق كونه من أجزائه حتى بعد الانفصال وبأصالة الحل فلا اشكال في الحكم.
واستدل للثاني: بمفهوم الخبرين ويرده ما تقدم من عدم صدق البيض عليه وما في الرياض من أنه من مفهوم القيد لا من مفهوم الوصف لم يظهر لي وجهه وعلى هذا فمقتضى أصالة الحل حليته إلا أن يتمسك بعموم ما دل على حرمة ذلك السمك فإنه كما عرفت يشمل مثل ثروبه أيضا من جهة كونه من أجزائه.
وعليه فما عن الحلي والمصنف في المختلف من حليته نظرا إلى الأصل والعمومات وما دل على حلية صيد البحر: ضعيف لأن الأصل يخرج عنه بما تقدم
وخبر داود بن فرقد عنه - عليه السلام - في حديث: " كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب " الحديث (2).
ولكن الاستدلال بهما من جهة دلالتهما على حلية بيض ما يؤكل لحمه غير تام لعدم صدق البيض عرفا على ثروب السمك وإنما أطلقه الأصحاب عليه لضرب من المجاز باعتبار كونه مبدأ تكون السمك كالبيض في غيره.
نعم يصح الاستدلال بعموم قوله - عليه السلام - في الثاني فجميع ما كان منه الخ فإنه يدل على حلية كل ما هو من توابع مأكول اللحم.
ويمكن أن يستدل له مضافا إلى ذلك بالسيرة القطعية على استعمال الصحناة التي هي طنج السمكة جميعها وبأنه ما لم ينفصل من السمك يعد من أجزائه فيشمله دليل الحل ويبقي بعد الانفصال بل لا يبعد دعوى صدق كونه من أجزائه حتى بعد الانفصال وبأصالة الحل فلا اشكال في الحكم.
واستدل للثاني: بمفهوم الخبرين ويرده ما تقدم من عدم صدق البيض عليه وما في الرياض من أنه من مفهوم القيد لا من مفهوم الوصف لم يظهر لي وجهه وعلى هذا فمقتضى أصالة الحل حليته إلا أن يتمسك بعموم ما دل على حرمة ذلك السمك فإنه كما عرفت يشمل مثل ثروبه أيضا من جهة كونه من أجزائه.
وعليه فما عن الحلي والمصنف في المختلف من حليته نظرا إلى الأصل والعمومات وما دل على حلية صيد البحر: ضعيف لأن الأصل يخرج عنه بما تقدم